مرسوم تنفيذي رقم 05-12
· ج.ر عدد 4 لسنة 2005
مرسوم تنفيذي رقم 05-12 مؤرخ في 27 ذي القعدة عام 1425 الموافق 8 يناير سنة 2005، يتعلّق بالتدابير الخاصة بالوقاية الصحية والأمن المطبقة في قطاعات البناء والأشغال العمومية والري
الفصل الثاني — إعداد مخطط الوقاية الصحية والأمن
المادة 8
يجب على المؤسسات المدعوة للعمل في إحدى الورشات المنصوص عليها في المادة الأولى أعلاه أن تسلّم صاحب المشروع مخططا للوقاية الصحية والأمن قبل أي تدخل في هذه الورشات.
ويجب أن يعرض هذا المخطط أيضا بصفة مسبقة على ممثلي العمال وأطباء العمل في المؤسسات المعنية قصد إبداء الرأي فيه. 28 ذو القعدة عام 1425 ه الجريدة الرسمية 9 يناير سنة 2005 م