مرسوم تنفيذي رقم 05-12
· ج.ر عدد 4 لسنة 2005
مرسوم تنفيذي رقم 05-12 مؤرخ في 27 ذي القعدة عام 1425 الموافق 8 يناير سنة 2005، يتعلّق بالتدابير الخاصة بالوقاية الصحية والأمن المطبقة في قطاعات البناء والأشغال العمومية والري
الفصل الأول — أحكام عامة
المادة 4
عندما تشتغل عدة مؤسسات في نفس الورشة، يجب أن ينظم تنسيق في مجال الوقاية الصحية والأمن قصد تفادي الأخطار الناجمة عن تدخلاتها المتعاقبة أو المتزامنة، والاحتياط عند الضرورة لاستعمال وسائل مشتركة.
ويتم التنسيق سواء أثناء تصور المشروع ودراسته وإعداده أو خلال الإنجاز.