مرسوم تنفيذي رقم 05-12
· ج.ر عدد 4 لسنة 2005
مرسوم تنفيذي رقم 05-12 مؤرخ في 27 ذي القعدة عام 1425 الموافق 8 يناير سنة 2005، يتعلّق بالتدابير الخاصة بالوقاية الصحية والأمن المطبقة في قطاعات البناء والأشغال العمومية والري
الفصل الأول — أحكام عامة
المادة 3
يجب على المهنيين المنصوص عليهم في المادة 2 أعلاه أن يعملوا جاهدين على أن يبعدوا عن مشاريعهم كل ما يمكنه أن يقتضي استعمال طرق أو مواد تشكّل خطرا على أمن العمال وصحتهم.