مرسوم تنفيذي رقم 05-12
· ج.ر عدد 4 لسنة 2005
مرسوم تنفيذي رقم 05-12 مؤرخ في 27 ذي القعدة عام 1425 الموافق 8 يناير سنة 2005، يتعلّق بالتدابير الخاصة بالوقاية الصحية والأمن المطبقة في قطاعات البناء والأشغال العمومية والري
الفصل السابع — الوقاية الصحية العامة وراحة العمال
المادة 35
يجب أن يتوفّر لدى كل عامل، لاستعماله الخاص، مفرشا للسرير وكذا أثاثا لأمتعته الشخصية.
ويجب أن يحفظ هذا الأثاث في حالة جيدة ونظيفة.