مرسوم تنفيذي رقم 05-12
· ج.ر عدد 4 لسنة 2005
مرسوم تنفيذي رقم 05-12 مؤرخ في 27 ذي القعدة عام 1425 الموافق 8 يناير سنة 2005، يتعلّق بالتدابير الخاصة بالوقاية الصحية والأمن المطبقة في قطاعات البناء والأشغال العمومية والري
الفصل السادس — تدابير الحماية الجماعية
المادة 22
يتم بناء وتركيب وتهيئة، حسب الحالة، قصد ضمان أمن أقصى عند الاستعمال ما يأتي :
- الصقالات والسلالم والأرضيات والعبارات والأدراج، أجهزة الرفع ولوازمه
- معدات النقل،
- آلات التسوية ومناولة المواد
- هياكل البناء والهياكل الساندة
- المنشآت والآلات والتجهيزات والمعدات اليدوية، السدود المؤقتة والصناديق المنشآت الكهربائية.