مرسوم تنفيذي رقم 05-12
· ج.ر عدد 4 لسنة 2005
مرسوم تنفيذي رقم 05-12 مؤرخ في 27 ذي القعدة عام 1425 الموافق 8 يناير سنة 2005، يتعلّق بالتدابير الخاصة بالوقاية الصحية والأمن المطبقة في قطاعات البناء والأشغال العمومية والري
الفصل الخامس — تدابير الحماية الفردية
المادة 18
يجب أن توضع تحت تصرف العمال ، نظرا لطبيعة العمل الواجب إنجازه ومكان الممارسة، التجهيزات أو المواد الواقية الملائمة كأحزمة أو حمالات الأمن والخوذ والنظارات والجزم وأحذية الأمن والملابس والمعاطف المشمعة والقفازات والصدريات الجلدية وواقيات الكتف والمآزر وواقيات الضجيج والأقنعة الواقية.
يجب تكييف هذه التجهيزات اللازمة والضرورية مع ظروف وسط العمل. يجب الإبقاء على هذه التجهيزات في حالة دائمة للاستعمال والنظافة.