مرسوم تنفيذي رقم 05-12
· ج.ر عدد 4 لسنة 2005
مرسوم تنفيذي رقم 05-12 مؤرخ في 27 ذي القعدة عام 1425 الموافق 8 يناير سنة 2005، يتعلّق بالتدابير الخاصة بالوقاية الصحية والأمن المطبقة في قطاعات البناء والأشغال العمومية والري
الفصل الثالث — السياج والإشارات في الورشة
المادة 10
يجب أن تحاط الورشات بسياج حتى يمنع دخول الأشخاص الأجانب عن الأشغال بصرف النظر عن الأحكام الأخرى في هذا المجال.