المادة 8
تعدّل وتتمم أحكام المادة 25 من المرسوم التنفيذي رقم 93-289 المؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1414 الموافق 28 نوفمبر سنة 1993 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
"المادة 25 : دون المساس بالعقوبات المنصوص عليها في التشريع والتنظيم المعمول بهما، تتعرض كل مؤسسة أو مجموعة مؤسسات :
- ارتكبت أفعالا معيبة عند تنفيذ عقدها،
- قدمت وثائق مزورة عند التعهد،
- خالفت تشريع العمل ولا سيما بعدم التصريح بعمالها لدى صناديق الضمان الاجتماعي لعقوبات تتراوح من الإنذار إلى السحب المؤقت أو النهائي الشهادة التخصص والتصنيف المهنيين يجب أن يشتمل دفتر الشروط الذي يحدد الشروط التي تبرم وتنفذ الصفقات بموجبها، على بند يوضح العقوبات التي تتعرض لها المؤسسة أو مجموعة المؤسسات المخلّة كما هو منصوص عليه في هذه المادة.
تقدر اللجنة الوطنية أو اللجنة الولائية مدى خطورة الخطأ وتصدر العقوبة المناسبة.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة بقرار مشترك بين وزراء الداخلية والجماعات المحلية و السكن والعمران والأشغال العمومية والموارد المائية ".