المادة 6
تعدّل وتتمم أحكام المادة 22 من المرسوم التنفيذي رقم 93-289 المؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1414 الموافق 28 نوفمبر سنة 1993 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
"المادة 22 : تسلم شهادة التخصص والتصنيف المهنيين إلى المؤسسات أو مجموعات المؤسسات التي تثبت ضمانات التأطير التقني وكفاءات مهنية ووسائل إنجاز مناسبة وقدرات مالية، بناء على طلبها.
يحدد الوزراء المكلّفون بالسكن والعمران والأشغال العمومية والموارد المائية المعايير المنصوص عليها أعلاه، حسب الحالة ، في إطار صلاحيات كل منهم، بعد استشارة اللجنة الوطنية للتخصص والتصنيف المهنيين، ويحددها الوالي بعد استشارة اللجنة الولائية المختصة إقليميا.
وإذا كان نشاط المؤسّسة أو مجموعة المؤسسات يشمل عدة قطاعات، يسلّم الشهادة الوزير الذي يدخل النشاط الرئيسي للمؤسسة أو مجموعة المؤسسات ضمن صلاحياته.
يمكن أن تطلب المؤسسة أو مجموعة المؤسسات الحائزة شهادة سارية الصلاحية تمديد تخصصها وتصنيفها المهنيين إلى نشاطات أخرى مدعمة طلبها بالمبررات الضرورية على المستوى التقني والمالي".