المادة 5
تعدل وتتمم أحكام المادة 7 من المرسوم التنفيذي رقم 93-289 المؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1414 الموافق 28 نوفمبر سنة 1993 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
"المادة 7 : يتم تصنيف المؤسسة أو مجموعة المؤسسات على أساس المعايير الآتية :
- العدد الإجمالي لعمال المؤسسة أو مجموعة المؤسسات المحسوب للسنة الأخيرة والمصرح به لصندوق الضمان الاجتماعي، والذي يظهر فيه عدد عمال التأطير التقني المتكون من إطارات جامعية وأعوان التحكم ذوي الاختصاص المتصل بنشاطات البناء والأشغال العمومية والري. يجب أن يمثل هذا التأطير المصرح به سنة على الأقل لدى صندوق الضمان الاجتماعي ما بين 10 و 20 % من العدد الإجمالي للعمال، -قيمة وسائل التدخل المادية الخاصة بالمؤسسة أو مجموعة المؤسسات،
- رأسمال المؤسسة أو مجموعة المؤسسات،
– رقم الأعمال المحقق في قطاع السكن والأشغال العمومية والري كما هو مبين في الحصيلة الجبائية ومستخرج جدول ضرائب السنوات الثلاث المحاسبية الأخيرة،
- الشهادات الإدارية التي يسلمها صاحب أو أصحاب المشاريع والتي يثبت فيها أهمية الأشغال التي تنجزها المؤسسة أو مجموعة المؤسسات وتكاليفها ونوعيتها التقنية وكذا احترام آجال الإنجاز المحددة في العقد.
غير أن تصنيف المؤسسات أو مجموعة المؤسسات المنشأة حديثا، يتم على أساس المعيارين الآتيين :
عدد العمال المصرح به للصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية الذي يضم تأطيرا تقنيا، ما بين 10 و20% من العدد الإجمالي للعمال، قيمة وسائل التدخل المادية التي تملكها المؤسسة أو القابلة للرصد ".