مرسوم تنفيذي رقم 05-114
· ج.ر عدد 26 لسنة 2005
مرسوم تنفيذي رقم 05-114 مؤرخ في 27 صفر عام 1426 الموافق 7 أبريل سنة 2005، يعدّل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 93-289 المؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1414 الموافق 28 نوفمبر سنة 1993 الذي يوجب على جميع المؤسسات التي تعمل في إطار إنجاز الصفقات العمومية في ميدان البناء والأشغال العمومية والري أن تكون لها شهادة التخصص والتصنيف المهنيين. 4
المادة 4
تتمم أحكام المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 93-289 المؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1414 الموافق 28 نوفمبر سنة 1993 والمذكور أعلاه بفقرة 3، تحرّر كما يأتي :
" المادة 3 :
غير أنه يتعين على المؤسسات أو مجموعة المؤسسات الأجنبية تقديم وثائق مطابقة لشهادة التخصص والتصنيف المهنيين التي تسلمها السلطات الرسمية للبلد المتواجد فيه مقر المؤسسة أو مجموعة المؤسسات المصدق عليها من قبل السلطات القنصلية الجزائرية".