مرسوم تنفيذي رقم 05-101
· ج.ر عدد 21 لسنة 2005
مرسوم تنفيذي رقم 05-101 مؤرخ في 12 صفر عام 1426 الموافق 23 مارس سنة 2005، يتضمن تعديل القانون الأساسي للوكالة الوطنية للسدود
الفصل الثامن — أحكام ختامية
المادة 2
تتضمن تبعات الخدمة العمومية التي تكلف بها الوكالة الوطنية للسدود والتحويلات مجموع المهام التي تسندها إليها الدولة في مجال عمل الدولة في ميدان حشد المياه السطحية وتحويلها والحفاظ على منشآت الري.
وبهذه الصفة، تكلّف الوكالة الوطنية للسدود والتحويلات على الخصوص بمراقبة المياه التي يتم حشدها وحمايتها.