مرسوم تنفيذي رقم 05-101
· ج.ر عدد 21 لسنة 2005
مرسوم تنفيذي رقم 05-101 مؤرخ في 12 صفر عام 1426 الموافق 23 مارس سنة 2005، يتضمن تعديل القانون الأساسي للوكالة الوطنية للسدود
الفصل الأول — التسمية - الهدف – المقر
المادة 2
يعدّل القانون الأساسي ، للوكالة الوطنية للسدود ، المؤسسة العمومية ذات الطابع الإداري ، المنشأة بموجب المرسوم رقم 85-163 المؤرخ في 11 يونيو سنة 1985 و المذكور أعلاه، في طبيعتها القانونية إلى مؤسسة عمومية ذات طابع صناعي وتجاري تسمى " الوكالة الوطنية للسدود والتحويلات" وتدعى في صلب النص "المؤسسة"