الفصل الخامس — أحكام مالية
المادة 24
تشتمل ميزانية المؤسسة على باب للإيرادات وباب للنفقات :
في باب الإيرادات :
منتوجات الخدمات المرتبطة بهدفها، الاقتراضات المبرمة، مكافآت تبعات الخدمة العمومية التي تكلّف الدولة بها المؤسسة طبقا للخدمات المحددة في دفتر الأعباء المعد لهذا الغرض،
- المكافآت المرتبطة بمهمة التحكم في المنشآت المفوضة من الدولة
- المنتوجات المالية ، المساهمة المالية الأصلية في أموال المؤسسة في إطار التنظيم المعمول به، الهبات والوصايا و أشكال الأيلولة الأخرى. 8 الجريدة الرسمية للجمهورية في باب النفقات:
- نفقات التسيير،
- النفقات المرتبطة بأشغال صيانة التجهيزات والمنشآت القاعدية موضوع مهمتها واستغلالها ،
- نفقات الاستثمار والتجهيز المرتبطة بالدراسات والإنجاز وتوسيع وتجديد المنشآت الأساسية والتجهيزات موضوع مهمتها وكذا الأشغال المرتبطة بالإصلاحات الكبرى وبنزع الأوحال والطمي من السدود،
- النفقات المترتبة على المؤسسة لضمان مهمتها في التحكم في المنشآت المفوضة وكذا المصاريف العامة المترتبة عليها، المحددة في التفويض الذي تكلفها به الدولة
- تكوين الاهتلاكات بعنوان المنشآت القاعدية المستغلة للمساهمة في تجديدها،
- الأعباء المالية المتضمنة فقط الفوائد والمصاريف الإضافية للقروض مهما تكن طبيعتها، التي يتم التكفل بها أو التي تعاقدت المؤسسة بشأنها لتمويل نفقات التجهيز
- المساهمات المالية في المؤسسات أو تجمعات المؤسسات التي يساهم هدفها في تنفيذ مهام المؤسسة.
وتقدم المؤسسة بالإضافة إلى ذلك حصيلة تحليلية لنتائج الاستغلال.