مرسوم تنفيذي رقم 05-101
· ج.ر عدد 21 لسنة 2005
مرسوم تنفيذي رقم 05-101 مؤرخ في 12 صفر عام 1426 الموافق 23 مارس سنة 2005، يتضمن تعديل القانون الأساسي للوكالة الوطنية للسدود
الفصل الخامس — أحكام مالية
المادة 23
تفتح السنة المالية للمؤسسة في أول يناير وتقفل في 31 ديسمبر من كل سنة.