مرسوم تنفيذي رقم 05-101
· ج.ر عدد 21 لسنة 2005
مرسوم تنفيذي رقم 05-101 مؤرخ في 12 صفر عام 1426 الموافق 23 مارس سنة 2005، يتضمن تعديل القانون الأساسي للوكالة الوطنية للسدود
الفصل الرابع — الذمة المالية
المادة 21
تتكون أموال المؤسسة من الذمة المالية للوكالة الوطنية للسدود المحولة لها وفق أحكام المادة 20 أعلاه عند تاريخ تعديل قانونها الأساسي وكذا من مساهمة من الدولة.
يحدد مبلغ رأسمال المؤسسة بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالموارد المائية.