مرسوم تنفيذي رقم 05-101
· ج.ر عدد 21 لسنة 2005
مرسوم تنفيذي رقم 05-101 مؤرخ في 12 صفر عام 1426 الموافق 23 مارس سنة 2005، يتضمن تعديل القانون الأساسي للوكالة الوطنية للسدود
الفصل الثالث — التنظيم والعمل › القسم الثاني — المدير العام
المادة 18
يعين المدير العام بمرسوم بناء على اقتراح الوزير المكلف بالموارد المائية ، وتنهى مهامه بالأشكال نفسها.