الفصل الثاني — المهام
المادة 11
تخضع لمجال تدخل المؤسسة لممارسة نشاطاتها ، وفي إطار التشريع المعمول به، المنشآت الموجهة لحشد الموارد المائية السطحية من أجل إنتاج الماء للاستهلاك المنزلي وللاستعمال الصناعي والفلاحي وكذا المنشآت التي تنجزها الوكالة والموجودة في الأحواض المتدفقة للسدود للحماية من فيض الأوحال والفيضانات أو تلك التي تضمن، بصفة تكميلية، إنتاج الطاقة الهيدروكهربائية، ولاسيما :
السدود الكبرى، المنشآت القاعدية للتحويل بين السدود، كل منشأة أخرى تكلف الدولة بها الوكالة.