مرسوم تنفيذي رقم 05-100
· ج.ر عدد 20 لسنة 2005
مرسوم تنفيذي رقم 05-100 مؤرخ في 9 صفر عام 1426 الموافق 20 مارس سنة 2005 ، يعدّل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 97-45 المؤرخ في 26 رمضان عام 1417 الموافق 4 فبراير سنة 1997 والمتضمن إنشاء الصندوق الوطني للعطل المدفوعة الأجر والبطالة الناجمة عن والأشغال العمومية والري
المادة 3
تعدّل وتتمم أحكام المادة 31 من المرسوم التنفيذي رقم 97-45 المؤرخ في 26 رمضان عام 1417 الموافق 4 فبراير سنة 1997 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
" المادة 31 : إذا أصبح منصب المدير العام شاغرا أو في حالة غيابه أو وجود مانع مؤقت له، ينوب عنه المدير العام المساعد، وفي حالة عدم وجوده، المدير المركزي الذي يعينه الوزير المكلف بالضمان الاجتماعي ، بعد أخذ رأي مجلس الإدارة". 8 الجريدة الرسمية للجمهورية