مرسوم تنفيذي رقم 05-100
· ج.ر عدد 20 لسنة 2005
مرسوم تنفيذي رقم 05-100 مؤرخ في 9 صفر عام 1426 الموافق 20 مارس سنة 2005 ، يعدّل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 97-45 المؤرخ في 26 رمضان عام 1417 الموافق 4 فبراير سنة 1997 والمتضمن إنشاء الصندوق الوطني للعطل المدفوعة الأجر والبطالة الناجمة عن والأشغال العمومية والري
المادة 2
تتمّم أحكام المادة 5 من المرسوم التنفيذي رقم 97-45 المؤرخ في 26 رمضان عام 1417 الموافق 4 فبراير سنة 1997 والمذكور أعلاه، كما يأتي:
" المادة 5: يتولى إدارة الصندوق مجلس إدارة ويسيره مدير عام.
يتضمن الصندوق مصالح مركزية ومصالح محلية مهيكلة في وكالات جهوية ووكالات ولائية".