مرسوم تنفيذي رقم 05-10
· ج.ر عدد 4 لسنة 2005
مرسوم تنفيذي رقم 05-10 مؤرخ في 27 ذي القعدة عام 1425 الموافق 8 20 يناير سنة 2005، يحدد صلاحيات لجنة ما بين المؤسسات للوقاية الصحية والأمن وتشكيلها وتنظيمها وسيرها. 23
المادة 7
يعيّن رئيس اللجنة من بين ممثلي أهم المؤسسات التي تنشط في مكان العمل، مع مراعاة ما يأتي :
مخطط الأعباء، التحكم في مسائل الوقاية الصحية والأمن ضمن فرع أو قطاع النشاط المعني، الوسائل المالية والمادية المستخدمة مدة حضور المؤسسات.