مرسوم تنفيذي رقم 05-10
· ج.ر عدد 4 لسنة 2005
مرسوم تنفيذي رقم 05-10 مؤرخ في 27 ذي القعدة عام 1425 الموافق 8 20 يناير سنة 2005، يحدد صلاحيات لجنة ما بين المؤسسات للوقاية الصحية والأمن وتشكيلها وتنظيمها وسيرها. 23
المادة 5
يدمج في أجل أقصاه أسبوع واحد ضمن تشكيلة اللجنة المذكورة، ممثلو المؤسسات التي يبدأ تدخلها في مكان العمل بعد تأسيس اللجنة حسب نفس الشروط المنصوص عليها في المادة 4 أعلاه.