المادة 3
تتولى اللجنة على الخصوص الصلاحيات الآتية :
تنسيق التدابير الواجب اتخاذها لضمان احترام قواعد الحماية الفردية والجماعية، التحقق من تطبيق التدابير المتخذة، انسجام وتوافق مخططات الوقاية الصحية والأمن حسب الأخطار الخاصة بوسط العمل، تنسيق أعمال أجهزة الوقاية الصحية والأمن، تكييف تكوين المستخدمين حسب طبيعة الأشغال والأخطار المرتبطة بها،
– دراسة حالات حوادث العمل وإعداد الإحصائيات المرتبطة بها، تسيير المنشآت المشتركة،
- إعداد تقرير تلخيصي يتعلّق بنشاطاتها ترسل نسخة منه إلى مفتش العمل المختص إقليميا. 28 ذو القعدة عام 1425 ه الجريدة الرسمية 9 يناير سنة 2005 م