مرسوم تنفيذي رقم 05-10
· ج.ر عدد 4 لسنة 2005
مرسوم تنفيذي رقم 05-10 مؤرخ في 27 ذي القعدة عام 1425 الموافق 8 20 يناير سنة 2005، يحدد صلاحيات لجنة ما بين المؤسسات للوقاية الصحية والأمن وتشكيلها وتنظيمها وسيرها. 23
المادة 22
لا تطبق أحكام هذا المرسوم على الهيئات المستخدمة التابعة لوزارة الدفاع الوطني مجتمعة أو مشتركة والتي تعمل لحساب هذه الوزارة أو لحسابها الخاص، في إنجاز عمل أو أداء خدمات خاصة.