مرسوم تنفيذي رقم 05-10
· ج.ر عدد 4 لسنة 2005
مرسوم تنفيذي رقم 05-10 مؤرخ في 27 ذي القعدة عام 1425 الموافق 8 20 يناير سنة 2005، يحدد صلاحيات لجنة ما بين المؤسسات للوقاية الصحية والأمن وتشكيلها وتنظيمها وسيرها. 23
المادة 16
تحدّد تشكيلة هيكل التنفيذ والمتابعة كما يأتي :
ممثلان (2) عن العمال ينتخبهما نظراؤهما من بين أعضاء اللجنة ممثلان (2) عن المستخدمين يعينان من بين أعضاء اللجنة.