مرسوم تنفيذي رقم 05-10
· ج.ر عدد 4 لسنة 2005
مرسوم تنفيذي رقم 05-10 مؤرخ في 27 ذي القعدة عام 1425 الموافق 8 20 يناير سنة 2005، يحدد صلاحيات لجنة ما بين المؤسسات للوقاية الصحية والأمن وتشكيلها وتنظيمها وسيرها. 23
المادة 15
تسجل اللجنة في جدول أعمال أول اجتماع لها قصد القيام بمهمتها في مجال الوقاية من الأخطار المهنية في مكان العمل ، تشكيل هيكل للتنفيذ والمتابعة ضمنها يتكون بصفة متساوية الأعضاء من ممثلي العمال وممثلي المستخدمين.
ويوضع تحت مسؤولية رئيس اللجنة.
يجب أن يكون لأعضاء هيكل التنفيذ والمتابعة تأهيل في مجال الوقاية الصحية والأمن.