مرسوم تنفيذي رقم 05-10
· ج.ر عدد 4 لسنة 2005
مرسوم تنفيذي رقم 05-10 مؤرخ في 27 ذي القعدة عام 1425 الموافق 8 20 يناير سنة 2005، يحدد صلاحيات لجنة ما بين المؤسسات للوقاية الصحية والأمن وتشكيلها وتنظيمها وسيرها. 23
المادة 14
يعرض النظام الداخلي بعد مصادقة اللجنة عليه قبل بداية الأشغال على مفتش العمل المختص إقليميا ليوافق عليه بعد أخذ رأي الهيئة المكلفة بالوقاية من الأخطار المهنية المعنية.
ويرسله الرئيس إلى أعضاء اللجنة.