الفصل الثالث — تشكيل اللجان المتساوية الأعضاء للوقاية الصحية والأمن
المادة 9
تتشكّل لجان الوحدة ولجان المؤسسة مما يأتي :
أ - على مستوى الوحدة من :
عضوين (2) يمثلان مديرية الوحدة، عضوين (2) يمثلان عمال الوحدة
ب - على مستوى المؤسسة من :
ثلاثة (3) أعضاء يمثلون مديرية المؤسسة، ثلاثة (3) أعضاء يمثلون عمال المؤسسة.
يعين الأعضاء الممثلون للعمال ضمن لجان المؤسسة أو لجان الوحدة من قبل الهيكل النقابي الأكثر تمثيلا، أو في حالة عدم وجوده، من طرف لجنة المشاركة.
وفي حالة عدم وجود الهيكل النقابي أو لجنة المشاركة يتم انتخاب الأعضاء من قبل مجموعة العمال. 9 يناير سنة 2005 م