الفصل الثاني — صلاحيات اللجان المتساوية الأعضاء للوقاية الصحية والأمن
المادة 8
تكلّف لجنة المؤسسة بما يأتي :
تنسيق نشاطات لجان الوحدة وتوجيهها،
- المشاركة في إعداد السياسة العامة للهيئة المستخدمة في مجال الوقاية الصحية والأمن،
- الدراسة و/أو المشاركة في إعداد البرامج السنوية و/أو المتعددة السنوات المسطرة على مستوى الهيئة المستخدمة والخاصة بالوقاية من الأخطار المهنية ومتابعتها ومراقبتها، تنظيم الملتقيات واللقاءات والتدريبات لفائدة أعضاء لجان الوحدة
- جمع كل المعلومات والوثائق التي من شأنها المساهمة في تطوير الوقاية الصحية والأمن وطب العمل في الوحدات وتدعيمها،
- إعداد الإحصائيات حول حوادث العمل والأمراض المهنية على مستوى المؤسسة،
- إعداد تقرير سنوي عن نشاطاتها تعرضه على مسؤول الهيئة المستخدمة وترسل نسخة منه إلى مفتش العمل المختص إقليميا.