مرسوم تنفيذي رقم 05-09
· ج.ر عدد 4 لسنة 2005
مرسوم تنفيذي رقم 05-09 مؤرخ في 27 ذي القعدة عام 1425 الموافق 8 يناير سنة 2005، يتعلّق باللجان المتساوية الأعضاء ومندوبي الوقاية الصحية والأمن
الفصل الثاني — صلاحيات اللجان المتساوية الأعضاء للوقاية الصحية والأمن
المادة 4
تقوم لجان الوحدة بتفتيش أماكن العمل قصد التأكد مما يأتي :
توفّر الشروط الحسنة للوقاية الصحية العامة والنظافة الصحية،
- احترام القواعد التنظيمية وتطبيقها في مجال المراقبة الدورية ومراجعة الآلات والمنشآت والأجهزة الأخرى،
- الصيانة الحسنة والاستعمال الحسن لأجهزة الحماية.
وتقيم نتائج هذا التفتيش.