مرسوم تنفيذي رقم 05-09
· ج.ر عدد 4 لسنة 2005
مرسوم تنفيذي رقم 05-09 مؤرخ في 27 ذي القعدة عام 1425 الموافق 8 يناير سنة 2005، يتعلّق باللجان المتساوية الأعضاء ومندوبي الوقاية الصحية والأمن
الفصل الأول — أحكام عامة
المادة 2
تؤسس لجان متساوية الأعضاء للوقاية الصحية والأمن، تدعى في صلب النص "لجان المؤسسة" ضمن كل هيئة مستخدمة تشغل أكثر من تسعة (9) عمال ذوي علاقة عمل غير محددة.
عندما تكون المؤسسة مكونة من عدة وحدات تؤسس ضمن كل واحدة منها لجنة متساوية الأعضاء للوقاية الصحية والأمن، تدعى في صلب النص "لجنة الوحدة".
تعتبر المديرية العامة للهيئة المستخدمة بمثابة الوحدة – المقر.