مرسوم تنفيذي رقم 05-09
· ج.ر عدد 4 لسنة 2005
مرسوم تنفيذي رقم 05-09 مؤرخ في 27 ذي القعدة عام 1425 الموافق 8 يناير سنة 2005، يتعلّق باللجان المتساوية الأعضاء ومندوبي الوقاية الصحية والأمن
الفصل السادس — الأحكام المتعلقة بمندوبي الوقاية الصحية والأمن
المادة 25
يرسل المندوبان للوقاية الصحية والأمن المذكوران في المادة 22 أعلاه إلى مسؤولي الهيئة المستخدمة تقريرا سنويا حول وضعية الأخطار المهنية ويقترحان التدابير الضرورية. وتدون هذه الأخيرة وكذا التقرير حول الحصيلة في سجل الوقاية الصحية والأمن وطب العمل.