مرسوم تنفيذي رقم 05-09
· ج.ر عدد 4 لسنة 2005
مرسوم تنفيذي رقم 05-09 مؤرخ في 27 ذي القعدة عام 1425 الموافق 8 يناير سنة 2005، يتعلّق باللجان المتساوية الأعضاء ومندوبي الوقاية الصحية والأمن
الفصل السادس — الأحكام المتعلقة بمندوبي الوقاية الصحية والأمن
المادة 23
ينصب المستخدم مندوبي الوقاية الصحية والأمن المذكورين في المادة 22 أعلاه.
ترسل نسخة من محضر التنصيب إلى مفتش العمل المختص إقليميا.