الفصل السادس — الأحكام المتعلقة بمندوبي الوقاية الصحية والأمن
المادة 22
تطبيقا لأحكام المادة 23 (الفقرتان 2 و 3) من القانون رقم 88-07 المؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 26 يناير سنة 1988 والمذكور أعلاه، يعيّن وجوبا مندوب دائم للوقاية الصحية والأمن يساعده اثنان (2) من العمال الأكثر تأهيلا في هذا المجال من قبل مسؤول الهيئة المستخدمة التي تشغل أكثر من تسعة (9) عمال ذوي علاقة عمل محددة غير أنه في الهيئات المستخدمة التي تشغل تسعة (9) عمال وأقل يُعيّن مسؤول الهيئة المستخدمة مندوبا للوقاية الصحية والأمن.