مرسوم تنفيذي رقم 05-09
· ج.ر عدد 4 لسنة 2005
مرسوم تنفيذي رقم 05-09 مؤرخ في 27 ذي القعدة عام 1425 الموافق 8 يناير سنة 2005، يتعلّق باللجان المتساوية الأعضاء ومندوبي الوقاية الصحية والأمن
الفصل الخامس — سير اللجان المتساوية الأعضاء للوقاية الصحية والأمن
المادة 20
تدوّن محاضر اجتماعات لجان الوحدة ولجان المؤسسة وكذا التقارير التي تعدها هذه اللجان في سجل الوقاية الصحية والأمن وطب العمل. يوضع هذا السجل وسجل حوادث العمل وكذا الإحصائيات المتعلّقة بهما تحت تصرف مفتش العمل المختص إقليميا وفي كل سلك للتفتيش والمراقبة المخول قانونا.