مرسوم تنفيذي رقم 05-09
· ج.ر عدد 4 لسنة 2005
مرسوم تنفيذي رقم 05-09 مؤرخ في 27 ذي القعدة عام 1425 الموافق 8 يناير سنة 2005، يتعلّق باللجان المتساوية الأعضاء ومندوبي الوقاية الصحية والأمن
الفصل الرابع — تنظيم اللجان المتساوية الأعضاء للوقاية الصحية والأمن
المادة 16
يتولّى أمانة لجنة الوحدة وأمانة لجنة المؤسسة عامل ذو كفاءة في مجال الوقاية الصحية والأمن يعيّنه مسؤول الهيئة المستخدمة.