مرسوم تنفيذي رقم 05-09
· ج.ر عدد 4 لسنة 2005
مرسوم تنفيذي رقم 05-09 مؤرخ في 27 ذي القعدة عام 1425 الموافق 8 يناير سنة 2005، يتعلّق باللجان المتساوية الأعضاء ومندوبي الوقاية الصحية والأمن
الفصل الرابع — تنظيم اللجان المتساوية الأعضاء للوقاية الصحية والأمن
المادة 12
يعين أعضاء لجان الوحدة وأعضاء لجان المؤسسة لمدة ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد.
في حالة انقطاع عضوية أحد أعضاء لجنة الوحدة أو لجنة المؤسسة يتم تعويضه حسب الأشكال نفسها.