مرسوم تنفيذي رقم 05-08
· ج.ر عدد 4 لسنة 2005
مرسوم تنفيذي رقم 05-08 مؤرخ في 27 ذي القعدة عام 1425 الموافق 8 يناير سنة 2005، يتعلّق بالقواعد الخاصة المطبقة على العناصر أو المواد أو المستحضرات الخطرة في وسط العمل
المادة 8
يجب أن يحاط التخزين باحتياطات خاصة تهدف إلى المحافظة على العمال والممتلكات والبيئة من الأخطار المرتبطة به حسب القواعد والمقاييس في هذا المجال طبقا للتنظيم المعمول به.