مرسوم تنفيذي رقم 05-08
· ج.ر عدد 4 لسنة 2005
مرسوم تنفيذي رقم 05-08 مؤرخ في 27 ذي القعدة عام 1425 الموافق 8 يناير سنة 2005، يتعلّق بالقواعد الخاصة المطبقة على العناصر أو المواد أو المستحضرات الخطرة في وسط العمل
المادة 6
دون الإخلال بالأحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها يجب أن تعنون كل العناصر أو المواد أو المستحضرات الخطرة ببطاقات وأن تحمل وسما يتيح التعرف عليها وإعطاء المعلومات الأساسية حول ما يأتي :
- اسمها الكيميائي، تعيينها أو اسمها التجاري، تصنيفها، رمز التعرف عليها، الأخطار التي تشكلها، إرشادات الاحتياط الواجب اتباعها في مجال الأمن.