مرسوم تنفيذي رقم 05-08
· ج.ر عدد 4 لسنة 2005
مرسوم تنفيذي رقم 05-08 مؤرخ في 27 ذي القعدة عام 1425 الموافق 8 يناير سنة 2005، يتعلّق بالقواعد الخاصة المطبقة على العناصر أو المواد أو المستحضرات الخطرة في وسط العمل
المادة 3
تعد خطرة العناصر أو المواد أوالمستحضرات المصنفة في الفئات الآتية :
المثيرة والمسببة للحساسية، المهيجة اللاذعة الضارة، السامة المسببة للسرطان، موتاجين وتيراتوجين المشعلة القابلة للالتهاب القابلة للانفجار ، الخطيرة على البيئة.