المادة 2
العناصر أو المواد أو المستحضرات الخطرة هي مواد كيميائية يمكن أن تشكل أو تفرز عند صنعها أو رفعها أو نقلها أو استخدامها غازات أو أبخرة أو ضباب أو دخان أو غبار أو ألياف ذات خاصيات، لا سيما لاذعة أو ضارة أو سامة أو قابلة للالتهاب أو الانفجار ومن شأنها إلحاق الضرر بصحة الأشخاص أو البيئة في وسط العمل. 28 ذو القعدة عام 1425 ه الجريدة الرسمية 9 يناير سنة 2005 م يقصد في مفهوم هذا المرسوم بما يأتي :
العناصر : العناصر الكيميائية ومكوناتها كما تبدو في شكلها الطبيعي أو كما يتم الحصول عليها بواسطة كل طريقة إنتاج يحتمل أن تحتوي على كل إضافة ضرورية للمحافظة على استقرارها ومن كل تلوث يترتب عن طريقة الإنتاج، باستثناء كل مذيب يمكن عزله دون التأثير على استقرار المادة ودون تعديل تركيبها،
- المواد : كل عنصر أو مستحضر يتلقى خلال تحضيره مظهرا أو سطحا أو شكلا يدل بالتحديد على وظيفته ولا يشير إليه تركيبه الكيميائي في حد ذاته أو إذا كان في شكل مركب، المستحضرات : الخلائط أو المكتلات أو المحاليل التي تتكون من عنصرين أو عدة عناصر.