مرسوم تنفيذي رقم 05-08
· ج.ر عدد 4 لسنة 2005
مرسوم تنفيذي رقم 05-08 مؤرخ في 27 ذي القعدة عام 1425 الموافق 8 يناير سنة 2005، يتعلّق بالقواعد الخاصة المطبقة على العناصر أو المواد أو المستحضرات الخطرة في وسط العمل
المادة 10
يجب أن تقدّم الهيئات المستخدمة إلى المؤسسات والهيئة الوطنية المختصة في مجال الوقاية الصحية والأمن، بطاقة للمعطيات الأمنية تتضمن المعلومات الأساسية المفصلة حول تعيين العناصر أو المواد أو المستحضرات الخطرة وممونها وتصنيفها والأخطار التي تشكلها والاحتياطات الأمنية والإجراءات الاستعجالية الواجب اتخاذها، ويقع على عاتق هذه الهيئات المستخدمة إعدادها أو اشتراطها من ممونيها.