مرسوم تنفيذي رقم 05-06
· ج.ر عدد 4 لسنة 2005
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 05-06 مؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1425 الموافق 6 بالمناصب العليا للمصالح غير الممركزة للمفتشية العامة للعمل 9 يناير سنة 2005 ، يحدد شروط الالتحاق وتصنيفها 15
الفصل الأول — شروط الالتحاق
المادة 6
يعيّن رؤساء المصالح على المستوى 9 يناير سنة 2005 م
1- المفتشين الرئيسيين للعمل الذين لهم أقدمية الولائي من بين : ثلاث (3) سنوات على الأقل في الرتبة
1- المفتشين المركزيين للعمل المثبتين
2- مفتشي العمل الذين لهم أقدمية خمس (5)
2- المفتشين الرئيسيين للعمل الذين لهم سنوات على الأقل في الرتبة.
أقدمية خمس (5) سنوات على الأقل في الرتبة 3-مفتشي العمل الذين لهم أقدمية خمس (5) سنوات على الأقل في الرتبة.