مرسوم تنفيذي رقم 05-06
· ج.ر عدد 4 لسنة 2005
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 05-06 مؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1425 الموافق 6 بالمناصب العليا للمصالح غير الممركزة للمفتشية العامة للعمل 9 يناير سنة 2005 ، يحدد شروط الالتحاق وتصنيفها 15
الفصل الثاني — التصنيف
المادة 10
يستفيد الموظفون المعينون في المناصب العليا المحددة في هذا المرسوم، زيادة على الأجر الرئيسي، من العلاوات والتعويضات المنصوص عليها في التنظيم المعمول به.