الفصل الثاني — التنظيم › القسم الأول — الهياكل المركزية
المادة 9
تكلّف المديرية الفرعية للتقييس والمناهج بما يأتي :
- تحديد و تطوير الأدوات والمناهج والمقاييس والإجراءات الرامية إلى تحقيق فعالية وعصرنة نشاط مصالح مفتشية العمل، متابعة معالجة النزاعات الفردية و دراسة الطعون الإدارية التي يتقدم بها المستخدمون و العمال و كذا التنظيمات النقابية
- المساهمة في تعزيز التقنيات و الوسائل الرامية إلى ترقية مقاييس العمل و اعتمادها والقيام بكل دراسة أو بحث بشأنها، إنشاء بطاقية المؤسسات وتحيينها، إعداد حصيلة محاضر مخالفات التشريع والتنظيم المتعلقين بالعمل بصفة دورية، يحررها مفتشو العمل، وتقييم النتائج المخصصة لها من الجهات القضائية المختصة.