الفصل الثاني — التنظيم › القسم الأول — الهياكل المركزية
المادة 8
تكلّف المديرية الفرعية لمراقبة ظروف العمل بما يأتي :
السهر على مراقبة تطبيق التشريع و التنظيم المتعلقين بالعمل في مجال ظروف العمل،
- العمل على تدعيم مقاييس العمل في مجال الوقاية الصحية والأمن و طب العمل
- تطوير كل الأعمال والمناهج الرامية إلى تحسين ظروف العمل
- المساهمة في إعداد برامج النشاطات وإجراءات الوقاية من الأخطار والأمراض المهنية بالتنسيق مع الهياكل المركزية المعنية والهيئات المتخصصة،
- وضع آليات تهدف إلى تزويد العمال والشركاء الاجتماعيين بالمعلومات والإرشادات المتعلقة بحقوقهم وواجباتهم في مجال ظروف العمل.