الفصل الثاني — التنظيم › القسم الأول — الهياكل المركزية
المادة 7
تكلّف المديرية الفرعية للعلاقات المهنية بما يأتي :
متابعة تطور الوضعية الاجتماعية و إعداد التلاخيص والتقارير الدورية بشأنها،
- تدعيم العلاقات مع المحيط من خلال أعمال التشاور والاتصال القطاعي وما بين القطاعات واقتراح كل التدابير الكفيلة بتحسين فعالية المصالح في مجال المساعدة والاستشارة والإعلام،
- تحديد نشاطات تهدف إلى تحسين العلاقات الاجتماعية والمهنية في الوسط المهني و إعدادها وتنفيذها، ولاسيما فيما يتعلق بوقاية النزاعات الجماعية في العمل و تسييرها،
- إعداد بطاقية الاتفاقيات والاتفاقات الجماعية للعمل وتحيينها وإنجاز جميع الدراسات المرتبطة بها،
- المساهمة في ترقية الحوار الاجتماعي بين الشركاء في إطار المهام المخولة لمفتشية العمل.