الفصل الثاني — التنظيم › القسم الأول — الهياكل المركزية
المادة 5
تكلّف مديرية العلاقات المهنية ومراقبة ظروف العمل بما يأتي :
متابعة الوضعية الاجتماعية وتقييمها وإعداد التقارير الدورية بشأنها، السهر على تطبيق التشريع و التنظيم المعمول بهما، المبادرة بكل التدابير الكفيلة بالمشاركة في الوقاية من النزاعات الجماعية في العمل وتنفيذها، والسهر على وضع الآليات والأدوات الكفيلة بترقية الحوار الاجتماعي والتشاور بين مختلف الشركاء في أماكن العمل
- السهر على تحيين بطاقية الاتفاقيات والاتفاقات الجماعية للعمل، المبادرة بكل عمل يهدف إلى تحسين شروط العمل، لاسيما بإعداد وتنفيذ استراتيجية للوقاية والمراقبة في مجال الوقاية الصحية و الأمن و طب العمل،
- المساهمة في تنفيذ نشاطات التشاور بين مصالح مفتشية العمل ومختلف الشركاء والهيئات المعنية في مختلف مجالات مراقبة تطبيق مقاييس العمل المعمول بها. 28 ذو القعدة عام 1425 ه الجريدة الرسمية 9 يناير سنة 2005 م