مرسوم تنفيذي رقم 05-05
· ج.ر عدد 4 لسنة 2005
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 05-05 مؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1425 الموافق 6 يناير سنة 2005، يتضمن تنظيم المفتشية العامة للعمل و سيرها
الفصل الثالث — السير
المادة 34
تسيّر المفتشية العامة للعمل، تحت سلطة المفتش العام للعمل، الوسائل البشرية والمادية والمالية الموضوعة تحت تصرفها، في إطار الأحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها.
يمكن أن تزود المفتشيات الجهوية للعمل ومفتشيات العمل للولاية بالاعتمادات المالية الضرورية لسيرها، طبقا للتنظيم المعمول به وبتفويض من المفتش العام للعمل.