مرسوم تنفيذي رقم 05-05
· ج.ر عدد 4 لسنة 2005
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 05-05 مؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1425 الموافق 6 يناير سنة 2005، يتضمن تنظيم المفتشية العامة للعمل و سيرها
الفصل الثالث — السير
المادة 31
يدفع مرتب المفتش الجهوي للعمل استنادا إلى الوظيفة العليا لمدير بالإدارة المركزية. 9 يناير سنة 2005 م